المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة او الموصى له نصيبه من التركة او بعضه في مقابل شيء معلوم منها او من غيرها. ٢\- يجب ان يوثق التخارج امام الجهة المختصة، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.
آخر تحديث: