المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشمل التزام الناقل نقل امتعة الراكب في الحدود التي يعينها العقد، وفق الاجراءات التي تحددها اللوائح.