المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة ان يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الاقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الادارة المختصة التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوى، ودراسة القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: