المادة 243
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 243 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات اليت تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة .الجامعية اذا كانت مدة التدريب (ستة) اشهر فاكرث، ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك