) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات اليت تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة .الجامعية اذا كانت مدة التدريب (ستة) اشهر فاكرث، ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك