المادة 243 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 243 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 243 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج المخصصات اليت تصرف للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة .الجامعية اذا كانت مدة التدريب (ستة) اشهر فاكرث، ونصفها اذا كانت المدة اقل من ذلك
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: