المادة (242) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (242) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (242) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الامانة بدفترها الموضح بالفقرة (س) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: