المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم اضافة مادة تحمل الرقم (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ بالنص الاتي : "المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : للوزير منح مكافاة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش او من غيرهم – في الكشف عن اي من مخالفات احكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له". تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة احكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه الى صندوق تنمية الموارد البشرية.