المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فحص المركز المالي للشركة: ١\- يلتزم مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها \-قبل اتخاذ الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين قرارا بحل الشركة\- باعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص اوضاع الشركة، ويتضمن التاكيد على ان اصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وان الشركة غير متعثرة وفقا لنظام الافلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعداده على الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. ٢\- اذا تبين من البيان \-المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة\- ان اصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها او ان الشركة متعثرة وفقا لنظام الافلاس، فلا يجوز للشركاء او الجمعية العامة او المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، والا كانوا مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمتها.