المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
يرث من لم ينسب لابيه وعلمت امه، ومنفي النسب، من امه وقرابتها، وترثه امه وقرابتها.
آخر تحديث: