تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية، وتحال الى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيد.