) يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ايا كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل االنتداب عن الثالثين يوما االولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافاة الشهرية اليت تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في .البلد نفسه وذلك باالضافة الى راتبه الشهري