المادة (241) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (241) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (241) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والاوصياء بدفترها الموضح بالفقرة (م) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: