المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
ينتقل الحق الى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
آخر تحديث: