المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- اذا اقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الارث او بحاجب لاحدهم، وانكره الباقون او كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت ارث المقر له من الميت. ٢\- اذا لم تقم البينة؛ شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث ان كان وارثا.
آخر تحديث: