اذا اقيمت الدعوى بالتعويض على احد وكلاء الناقل, او على احد تابعيه, جاز لمن اقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التي يكون للناقل الاحتجاج بها، وباحكام المسؤولية، وعدم سماع الدعوى بعد مضي المدة اذا اثبت الوكيل او التابع ان الفعل المنسوب اليه صدر اثناء تادية وظيفته او بسببها.