المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: