المادة 241
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 241 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ينتهي:التفويض في الحاالت االتية ا- .انتهاء مدة التفويض ب- .انتهاء الغرض الذي من اجله تم التفويض ج- .الغاء قرار التفويض د- .شغور وظيفة من فوضت اليه الصالحيات ه- .مضي (ثالثة) اشهر من تاريخ تعيين وزير مختص اخر غري من صدر منه التفويض اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 62 ال باب الحادي عشر استحقاقات التدريب واالبتعاث وااليفاد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 63