المادة (240) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (240) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (240) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تبييض الكشوف النهائية الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: