لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين او تجاه الغير الا اذا قبلها المدين او اعلم بها باي وسيلة مقررة نظاما، على ان نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبا.