المادة 240 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 240 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 240 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .التفويض ال يعفي الم ف و ض من المسؤولية (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: