المادة الرابعة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
لا يجوز الترخيص لمعمل الاخصاب والاجنة وعلاج العقم الا ضمن وحدة اخصاب مرخص لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: