المادة الرابعة والعشرون
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين الملك امينا عاما للهيئة يتولى استكمال اجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والاشراف على اعداد محاضرها، وقراراتها، واعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة. وللامين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه. ويعين الملك نائبا للامين العام يتولى مهامه عند غيابه.