المادة الرابعة والعشرون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال اجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها اجرة المثل عن المدة التي بين الاخلاء واستكمال اجراءات التعويض، مضافا اليها نسبة (10%) من اجرة المثل؛ ما لم يكن تاخر تسلم التعويض بسببهم، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. تقدر اجرة المثل -الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقا لالية التقدير المشار اليها في المادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.