اذا ثبت للهيئة ان المنتج التجميلي غير امن او مضر بالصحة او غير مدرج فعليها اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: 1 - الغاء ادراجه. 2 - حظر تداوله. 3 - سحبه او استدعاؤه. 4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.