المادة الرابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل؟
اذا ثبت للهيئة ان المنتج التجميلي غير امن او مضر بالصحة او غير مدرج فعليها اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: 1 - الغاء ادراجه. 2 - حظر تداوله. 3 - سحبه او استدعاؤه. 4 - تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: