يكون للجهة المختصة في سبيل اتخاذ اجراءات المعالجة، الصلاحيات اللازمة؛ بما في ذلك ما ياتي: ان تطلب من اي شخص تقديم اي معلومة او مستند لهما صلة لتطبيق احكام النظام. ممارسة جميع صلاحيات الملاك وادارة المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، بما في ذلك: عزل ادارة هذه المنشاة، وتعيين ادارة بديلة، واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى المسؤولية على ادارتها. بيع ونقل اي من ادوات راس مال المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او اوراقها المالية، والزام اي جهة او شخص بتعديل السجلات ذات الصلة. تخفيض القيمة الاسمية لادوات راس المال الصادرة من المنشاة المالية المهمة محل المعالجة بما لا يخالف احكام تحديد القيمة الاسمية الواردة في نظام الشركات. الزام المنشاة المالية المهمة محل المعالجة او شركتها القابضة باصدار ادوات راس المال. تعديل تاريخ استحقاق التزامات المنشاة المالية المهمة محل المعالجة او تعديل مقدارها، ما عدا الالتزامات المضمونة. اغلاق المراكز المالية للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة، وانهاء عقودها المالية، وعقود المشتقات. وتحدد اللوائح التنفيذية المراكز والعقود المنصوص عليها في هذه الفقرة. طلب تعليق تداول اي ورقة مالية او الغاء ادراجها، او طلب اعادة ادراج وتداول ادوات دين بعد تخفيض قيمتها. تعليق الحق في الانهاء او التعجيل لاي التزام تكون المنشاة المالية المهمة محل المعالجة طرفا فيه، بما في ذلك الالتزامات التي بيعت او نقلت الى المنقول اليه او المنشاة الانتقالية، على الا يتجاوز تعليق الحق في الالتزامات المضمونة مدة (يومي) عمل. وتستثنى من التعليق: الالتزامات المضمونة الناشئة من المشاركة في نظم التسوية. الزام اي طرف بالاستمرار في تنفيذ العقود التي تكون المنشاة التابعة للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة طرفا فيها، متى كانت التزامات المنشاة التابعة في تلك العقود مضمونة، او مدعومة من المنشاة المالية المهمة، بصرف النظر عن اي حق تعاقدي في الفسخ، او التصفية، او التعجيل.