المادة الرابعة والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة -الذي اصبح نهائيا- النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في المنطقة التي يقع فيها مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في اقرب منطقة اليها.