المادة الرابعة والعشرون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على اساس من التعاون والثقة المتبادلة. ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، او الانتقاص من مكانته العلمية او الادبية، او ترديد الاشاعات التي تسيء اليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، او العاملين معه، او صرفهم عنه بطريق مباشر او غير مباشر.