المادة الرابعة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز ان تمنح تمويلا لمنشاة واحدة او لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.