مع مراعاة ما ورد في المادة ( الاولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .