المادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مراقبة البنوك؟
يكون كل من رئيس مجلس ادارة البنك وعضو مجلس الادارة المنتدب واعضاء مجلس الادارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: