تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.