المادة 24-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 24- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.