المادة 24- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 24- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 24- من نظام محاكمة الوزراء؟
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الاصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: