المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يكون مدير الجامعة مسئولا امام وزير التعليم العالي طبقا لهذا النظام ويتولى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة امام الهيئات الاخرى، وله ان يفوض بعض صلاحياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: