المادة (24)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (24) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الدولة الاعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام، على ان تزود الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح.