المادة الرابعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
للمضمون له اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الضمانة وتحسينها واعدادها للبيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: