المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدا النقدي يدون المكلف الذي يستخدم الاساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه او عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.