المادة الرابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدا النقدي يدون المكلف الذي يستخدم الاساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه او عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: