المادة الرابعة والعشرون من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام سلامة المنتجات؟
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الاسواق وفقا للقواعد والاجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: