المادة الرابعة والعشرون
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من احكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام باعمال درجة رئيس محكمة استئناف.