المادة الرابعة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على رئيس الديوان تحديد الاجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وانظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة اعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.