المادة الرابعة والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون الى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم، كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من اكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى.