المادة 24 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 24 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 24 من نظام خدمة الأفراد؟
بدل التشغيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية او ما في حكمها بدل تشغيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: