المادة الرابعة والعشرون
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشات الاعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في انشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز اي ادلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.