المادة الرابعة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر او غير مباشر- عن كل ما من شانه الحاق الضرر بالمشمول بالحماية.