مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر او غير مباشر- عن كل ما من شانه الحاق الضرر بالمشمول بالحماية.