المادة الرابعة والعشرون
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة الاستعانة باي جهة حكومية اخرى -بعد الاتفاق معها- او بالقطاع الخاص للقيام باي مهمة مسندة اليها بموجب النظام واللائحة، وذلك دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات اي من تلك الجهات الحكومية.