تحدد اللوائح الضوابط والاجراءات الاضافية \-بما لا يتعارض مع احكام النظام\- في شان معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية اصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على ان تشتمل على ما ياتي: ١\- اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات او تغيير الغرض من جمعها او الافصاح عنها او نشرها وفق احكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية. ٢\- وجوب اشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الافصاح عن بياناته الائتمانية من اي جهة.