المادة (24) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (24) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (24) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
اذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فاكثر فعليها ان تدقق جميع الاحكام المذكورة في الصك واعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق او النقض ولا يجوز اهمال بعض الاحكام المذكورة بالصك من غير اعطاء قرار بنقضها او تصديقها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: