اذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فاكثر فعليها ان تدقق جميع الاحكام المذكورة في الصك واعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق او النقض ولا يجوز اهمال بعض الاحكام المذكورة بالصك من غير اعطاء قرار بنقضها او تصديقها.