المادة الرابعة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يجوز بحكم من ديوان المظالم نشر منطوق قرار العقوبة في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: