ا – يجوز للمدينة ان تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، او التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يقدمه اليها، وفقا لما ياتي : ١ – ان يتم تقديم الطلب بعد مضي اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب براءة الاختراع، او ثلاث سنوات من تاريخ منحها، ايهما ينقضي متاخرا، دون ان يقوم مالك البراءة باستغلال اختراعه، او يكون استغله على نحو غير كاف، ما لم يبرر ذلك بعذر مشروع. ٢ – ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه قد بذل – خلال مدة معقولة – جهودا في سبيل الحصول على ترخيص تعاقدي، وفقا لشروط تجارية معقولة، ومقابل مادي معقول. ويستثنى من هذا الحكم ومن حكم الفقرة السابقة اذا كان طالب الترخيص جهة حكومية، او شخصا مخولا من قبلها، وكانت الغاية منه تحقيق المصلحة العامة – وخاصة الامن، او الصحة، او التغذية، او تنمية قطاعات حيوية اخرى من الاقتصاد الوطني – او مواجهة حالة طوارئ، او اوضاع اخرى ملحة جدا، او كانت الغاية منه اغراضا عامة غير تجارية، وفي الحالة الاخيرة وعند العلم بوجود براءة اختراع او شهادة تصميم يتم ابلاغ مالكها فورا. ٣ – ان يمنح الترخيص الاجباري اساسا لاجل توفير الاختراع او التصميم في الاسواق المحلية. ويستثنى من هذا الحكم اذا كانت الغاية من الترخيص المنع او الحد من ممارسات صدر بشانها قرار او حكم يقضي بانها من اعمال المنافسة غير المشروعة. ٤ – ان يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه الغرض الذي منح من اجله. ويكون الترخيص خاضعا للانهاء اذا انتهت الاوضاع التي من اجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له. ٥ – الا يكون الترخيص حصرا على من منح له. ٦ – ان يبت في كل طلب على حدة. ٧ – ان يعوض مالك براءة الاختراع او شهادة التصميم تعويضا عادلا، وتتولى اللجنة تحديد مقدار التعويض، على ان يلتزم المرخص له بالوفاء به. ب – في حالة تعلق الترخيص الاجباري لبراءة اختراع بتقنية اشباه الموصلات، تكون الغاية من الترخيص فقط الاغراض العامة غير التجارية، او الحد من ممارسات صدر بشانها قرار، او حكم يقضي بانها من اعمال المنافسة غير المشروعة. ج – اذا كانت براءة الاختراع تنطوي على تطور تقني مهم ذي قيمة اقتصادية كبيرة، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءة اختراع اخرى، فانه يجوز للمدينة منح مالك تلك البراءة ترخيصا اجباريا باستغلال البراءة الاخرى، ولا يجوز في هذه الحالة التنازل عن الترخيص الاجباري الا بالتنازل عن البراءة الاخرى، ويكون لصاحب البراءة الاخرى الحق في الحصول على ترخيص مقابل من المرخص له اجباريا، وفقا لشروط معقولة.