المادة الرابعة والعشرون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم امام اللجنة من اي قرار صادر عن المكتب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم الوصول بالقرار او شهره حسب الاحوال، وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات المتبعة امام اللجنة ورسوم التظلم وتجديده.