المادة الرابعة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام بما لا يخل باستمرار قيام الجهات القائمة حاليا بتنظيم شؤون الغذاء والدواء بهذه المهمات الى ان تنقل الى الهيئة.