لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء المجلس، او موظفي الهيئة، او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بادارة اعمالها؛ اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع او اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له ان يتعامل بالبيع او الشراء او غير ذلك لحساب نفسه او لحساب الغير في اموال الاوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها او مديرة لها، ويكون باطلا اي تصرف مخالف لاحكام هذه المادة.