الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق احكام النظام، والاشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع ايراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الاجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الاجهزة الاتصال بالمرخص له الا عن طريق الوزارة وفقا للالية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر، ما يلي: 1- اصدار قرار الانتاج وابلاغ المرخص له به. 2- متابعة الامور المتعلقة بالبيئة والامن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتاكد من التزام المرخص له بالانظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الانسان وسلامته وفق الانظمة المعمول بها. 3- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.